نام کتاب : نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي نویسنده : الشرنبلالي جلد : 1 صفحه : 14
5 -[ضابط الغلبة]
1 - والغلبة في مخالطة الجامدات بإخراج الماء عن رقته وسيلانه.
ولا يضر تغير أوصافه كلها بجامد: كزعفران وفاكهة وورق شجر.
2 - والغلبة في المائعات:
1 - بظهور وصف واحد من مائع له وصفان فقط كاللبن له اللون والطعم ولا رائحة له.
2- وبظهور وصفين من مائع له ثلاثة كالخل.
3 - والغلبة في المائع الذي لا وصف له كالماء المستعمل وماء الورد المنقطع الرائحة تكون بالوزن. فإن اختلط رطلان من الماء المستعمل برطل من [الماء] المطلق لا يجوز به الوضوء وبعكسه جاز.
4 - والرابع ماء نجس وهو الذي حلت فيه نجاسة وكان:
1 - راكدا قليلا.
2 - أو جاريا وظهر فيه أثرها.
6 -[الماء القليل]
والقليل ما دون عشر في عشر فينجس وإن لم يظهر أثرها فيه.
أو جاريا وظهر فيه أثرها.
والأثر: طعم أو لون أو ريح.
5 - والخامس ماء مشكوك في طهوريته وهو ما شرب منه حمار أو بغل.
فصل [في بيان أحكام السؤر]
والماء القليل إذا شرب منه حيوان يكون على أربعة أقسام ويسمى سؤرا.
1 - الأول: طاهر مطهر وهو ما شرب منه آدمي أو فرس أو ما يؤكل لحمه.
نام کتاب : نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي نویسنده : الشرنبلالي جلد : 1 صفحه : 14